69

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

تحقیق کنندہ

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1443 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

فصل في السجدات

٥١٦. قُبْيلَ تَسْلِيمٍ يُسَنُّ أَنْ سَجَدْ * ثِنْتيْنِ وَالذَّاكِرُ عَنْ قُرْبِ الأَمَدْ

٥١٧. يَسْجُدُ إِنْ أَرَادَ ثُمَّ سَلَّمَا * بِتَرْكِهِ التشهد المُقَدَّمَا

٥١٨. أَوِ القُعُودَ وَالصَّلاَةَ فِيهِ * لِلْمُصْطَفَى وَالآلِ فِي ثَانِيهِ

٥١٩. أَوِ القُنُوتَ وَبِشَكِّ فُصِّلَا * لِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ لَا مُجْمَلَا

٥٢٠. وَسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا * يُبْطِلُ سَهْوُهُ وَرُكْنٍ نُقِلاَ

٥٢١. إِنْ كَانَ قَوْلِيًّا وَإِنْ تَكَرَّرَا * وَمَا يُشَكُّ كَالَّذِي مَا صَدَرَا

٥٢٢. لَا الرُّكْنُ مِنْ بَعْدِ السَّلَامِ فِي الأَسَدْ * وَقَبْلَهُ يَأْتِي بِهِ ثُمَّ سَجَدْ

٥٢٣. وَإِنْ تَجَلَّا الشَّكُّ فِي المَذْكُورِ * بِفِعْلٍ زَائِدٍ عَلَى تَقْدِيرِ

٥٢٤. وَلَلَّذِي ائْتَمَّ لِسَهْوِ المُقْتَدَى * بِهِ، وَأَصْلِهِ وَلَوْ قَبْلَ اقْتِدَا

٥٢٥. أَوْ تَرَكَ الإِمَامُ لَا إِنْ يَسْهُ فِي * حَالِ اقْتِدَا وَلَوْ لِذِي التَّخَلُّفِ

٥٢٦. لَا إِنْ يَبِنْ إِحْدَاثُ مَنْ بِهِ اقْتُدِي * فِي ذِي وَذِي فَإِنْ يَعُدْ وَيَسْجُدِ

٥٢٧. يَجِبْ سُجُودٌ مَعَهُ إِنْ كَانَا * سَلَّمَ مَعَهُ المُفْتَدِي نِسْيَانًا

٥٢٨. وَإِنْ يُسَلِّمْ عَامِدًا مَعْ ذِكْرٍ مَا * سَهَا بِهِ الإِمَامُ أَوْ مَا سَلَّمَا

٥٢٩. فَلَا يُتَابِعْ قُلْتُ: ذَا فِي الشَّرْحِ قَدْ * جَاءَ مُغَيَّرًا وَهَذَا المُعْتَمَدْ

٥٣٠. ثُمَّ يُعِيدُ إِنْ أَتَمَّ القَصْرَا * وَجُمْعَةً بِشَرْطِ عُذْرٍ ظُهْرَا

٥٣١. أَوْ ظَنَّ سَهْوَا فَانْجَلَى كَخَالِفِ * جَارٍ عَلَى تَرْتِيبِ سَاهِ سَالِفٍ

68