Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
تحقیق کنندہ
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
ناشر
دار الضياء
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1443 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
اصناف
فقہ شافعی
١٠٧٦. وَالغَصْبِ وَالحُلُولِ وَالتَّقَرُّرِ * فِي الأَجْرِ لَا الصَّدَاقِ لِلتَّشَطَّرِ
١٠٧٧. شَرْطٌ لِإِيجَابِ الضَّمَانِ وَالأَدَا * وَنُظْرَةُ الجَارِ وَغَيْرِ البُعَدَا
١٠٧٨. تَجُوزُ وَهْوَ ضَامِنٌ وَمَا تَلِفْ * مِنْ قَبْلِهِ لَا الوَقْصُ قِسْطُهُ حُذِفْ
١٠٧٩. وَالمُسْتَحِقُونَ الزَّكَاةَ شُرَكَا * بِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مَنْ مَلَكًا
١٠٨٠. وَقَدْرِ قِيمَةٍ لِغَيْرِ الجِنْسِ * وَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسٍ
١٠٨١. فَقَدْرُهَا بَيْعًا وَرَهْنًا بَطَلَا * قُلْتُ: وَلَوْ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا
١٠٨٢. وَقَدْرَهَا يُخْرِجُ مِنْ رَهْنٍ إِذَا * سِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ بِلَ إِبْدَالِ ذَا
١٠٨٣. وَالحَوْلُ لَوْ كُرِّرَ فِي نِصَابٍ * فَقَطْ فَلَا تَكْرَارَ لِلإِيجَابِ
١٠٨٤. وَلْيَنْوِ بِالقَلْبِ الزَّكَاةَ أَوْ نَوَى * صَدَقَةً فَرْضًا لِمَالِهِ هُوَ
١٠٨٥. أَوِ الوَكِيلُ الأَهْلُ مَهْمَا يَقُلِ * لَهُ المُؤَكِّلُ انْوٍ عَنِّي وَالوَلِي
١٠٨٦. عَنْ غَيْرِ ذِي التَّكْلِيفِ وَالسُّلْطَانُ عَنْ * مُمْتَنِعِ وَسَبْقُهَا كَمَا اقْتَرَنْ
١٠٨٧. وَهْوَ وَمَنْ وُكَّلَ يَدْفَعَانِ * لِلمُسْتَحِقِّ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ
١٠٨٨. وَهْوَ الأَحَبُّ إِنْ يَكُنْ عَدْلًا وَلَوْ * أَخْرَجَ مُطْلَقًا فَلِلِغَائِبِ أَوْ
١٠٨٩. لِحَاضِرٍ يُحْسَبُ لَا إِنْ عَيِّنَا * وَلَمْ يَعُدْ لَوْ تَالِفًا تَبِيَّا
١٠٩٠. بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا إِلَّ إِذَا * صَرَّحَ إِذْ ذَاكَ بِأَنْ يَسْتَنْقِذَا
١٠٩١. أَوْ أَنْ يَقَعْ عَنْ آخَرٍ وَوَقَعَا * وَانْدُبْ بِأَنْ يُعْلِمَ شَهْرًا مَنْ سَعَى
١٠٩٢. لِأَخْذِهَا مِمَّنْ شَرَطْنَا الحَوْلَا * فِيهِ وَأَوَّلُ الشُّهُورِ أَوْلَى
١٠٩٣. وَلِلمَوَاشِي العَدُّ قُرْبَ المَرْعَى * فِي ضَيِّقٍ مَرَّتْ بِهِ وَيُدْعَى
١٠٩٤. بِلَ صَلَةٍ فَهْيَ لَا تَحْسُنُ لَكْ * وَلِي عَلَى غَيْرِ نَبِيِّ أَوْ مَلَكْ
106