Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
تحقیق کنندہ
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
ناشر
دار الضياء
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1443 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
اصناف
١٠٠٥. فَنَافِذٌ فِي كُلِّهِ تَصَرُّفُهُ * وَبَعْدَ أَنْ يَضْمَنَهُ لَوْ يُتْلِفُهْ
١٠٠٦. يَضْمَنُهُ مُجَفَّفًا أَوْ تَلِفَا * وَلَمْ يُقَصِّرْ فَضَمَانُهُ انْتَفَى
١٠٠٧. وَإِنْ بِخَافِي السَّبَبِ ادَّعَاهُ * أَوْ غَلَطا يُمْكِنُ صَدَّقْنَاهُ
١٠٠٨. لَا حَيْفَهُ وَالتَّرْكُ إِنْ ضَرَّ الشَّجَرْ * أَوْ لَمْ يَجِفَّ فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرْ
١٠٠٩. وَسَلَّمَ العُشْرَ وَلَا لُزُومَا * فِي غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ إِلَّا فِيمَا
١٠١٠. يُمْلَكُ بِالتَّعَاوُضِ المُرَادِ * لِلاتجَارِ لَا بِالإِصْطِيَادِ
١٠١١. وَالرَّيْعِ مَا لَمْ يَنْوِ بَعْدُ الإِقْتِنَا * فَفِيهِ رُبْعُ عُشْرٍ قِيمَةٍ هُنَا
١٠١٢. مِنْ نَقْدِ رَأْسِ المَالِ وَانْحُ الغَالِبَا * إِنْ كَانَ لِلعَيْنِ بِعَرْضٍ كَاسِبًا
١٠١٣. وَحَيْثُ نَقْدَانِ سَوَاءٌ مِمَّا * تَرَى بِهِ نِصَابَهُ قَدْ تَمًّا
١٠١٤. ثُمَّ مِنَ الأَنْفَعِ لِّلَّذِي اسْتَحَقْ * وَلَوْ بِلَا تَجْدِيدٍ قَصْدِهَا اتَّفَقْ
١٠١٥. فِي كُلِّ تَعْوِيضِ تَعَاطَاهُ وَفِي * عَيْنٍ تُزَكَّى غَلَّبُوا فِيهَا الوَفِيْ
١٠١٦. نِصَابُهُ أَوْ سَابِقًا مِنْ ذَيْنِ * فِي حَوْلِهِ ثُمَّ زَكَاةَ العَيْنِ
١٠١٧. وَالعُشْرُ لَمْ يَمْنَحْ زَكَاةَ المَتْجَرِ * فِي الأَرْضِ وَالأَشْجَارِ عِنْدَ الأَكْثَرِ
١٠١٨. وَلَا انْعِقَادَ الحَوْلِ فِيمَا عُشِّرَا * وَالحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الجَذَاذِ اعْتُبِرَا
١٠١٩. وَتَلْزَمُ (١) المَالِكَ فِي الْمُضَارَبَهُ * زَكَاةُ كُلِّ المَالِ لَكِنْ حَاسَبَهْ
١٠٢٠. مِنْ رِبْحِهَا قُلْتُ: وَلَنْ يُوَجَّهَا * هَذَا إِذَا مِنْ غَيْرِهِ أَخْرَجَهَا
١٠٢١. لِمُسْلِمٍ إِنْ كَانَ حُرَّ الكُلِّ أَوْ بَعْضِهِ مُعَيَّنٍ لَا الحَمْلِ
(١) في (ط ، ع) (ويلزم)
102