البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
97

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناشر

دار ابن خزيمة

اصناف

فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنَّى بالمرأه، ثم فرق بينهما» رواه مسلم. ٥١١ - وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله مالي فقال: «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها» متفق عليه. ٥١٢ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطًا، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدًا، فهو للذي رماها به» متفق عليه. ٥١٣ - عن سهل بن سعد ﵁ في قصة المتلاعنين - فلما فرغا من تلاعُنهما قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمرهُ رسول الله ﷺ. متفق عليه. ٥١٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود قال: «هل لك من إبلٍ؟ قال «نعم» قال: فما ألوانها؟ قال حُمرٌ. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟ قال: لعلَّهُ نزعه عرق: قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه»، وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

1 / 100