البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
95

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناشر

دار ابن خزيمة

اصناف

كتاب الطلاق ٥٠٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته - وهي حائض - في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «مرهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدَّةُ التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية لمسلم «مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا». وفي رواية أخرى للبخاري: «وحُسِبَت تطليقه». وفي رواية لمسلم، قال ابن عمر: «أمَّا أنت طلقتها واحدةً أو اثنتين، فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أُراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك». وفي رواية أخرى: «قال ابن عمر: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئًا، وقال إذا طُهرت فليطلق أو ليمسك». ٥٠٤ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةٌ، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناهُ عليهم؟ فأمضاه عليهم» رواه مسلم. ٥٠٥ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم» متفق عليه. ٥٠٦ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إذا حرَّمَ امرأته ليس بشيءٍ. وقال: لقد كان لكم في رسول الله ﷺ أسوةُ حسنة»

1 / 98