52

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناشر

دار ابن خزيمة

اصناف

بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ ٢٧٠ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، على العبد والحُرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه. ٢٧١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «كنَّا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب» متفق عليه. وفي رواية: «أو صاعًا من أقط» قال أبو سعيد أمَّا أنا فلا أزالُ أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله ﷺ. بَابُ صَدَقَةِ التَّطوُّع ٢٧٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «سبعة يظلّهم اللهُ في ظله يوم لا ظل إلا ظلُّه -فذكر الحديث- وفيه: ورجُلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينُهُ» متفق عليه. ٢٧٣ - عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: «اليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفَّه الله ومن يستغنِ يُغنهِ الله» متفق عليه واللفظ للبخاري. ٢٧٤ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» متفق عليه.

1 / 55