128

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناشر

دار ابن خزيمة

اصناف

مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» متفق عليه. وفي لفظٍ للبخاري: «فاحتاج».
٦٧٠ - عن عمرو بن الحارث -أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما - قال: «ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا أمة، ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة» رواه البخاري.
-

1 / 132