البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
100

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناشر

دار ابن خزيمة

اصناف

باب الرَّضاع ٥٢٤ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تُحرَّمُ المصَّةُ والمصتان» أخرجه مسلم. ٥٢٥ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «انظُرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه. ٥٢٦ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل. فقالت يا رسول الله، إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنًا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجالُ. فقال. «أرضعيه تُحرُمي عليه» رواه مسلم. ٥٢٧ - وعنها رضي الله تعالى عنها أن أفلح - أخا القعيس - جاء يستأذن عليها بعد الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرتُهُ بالذي صنعتُهُ فأمرني أن أذن له عليَّ وقال: «إنهُ عمُّكِ» متفق عليه. ٥٢٨ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن» رواه مسلم. ٥٢٩ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ أُريدَ على ابنة حمزة. فقال: «إنها لا تحلُّ لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق عليه. ٥٣٠ - عن عقبة بن الحارث ﵁ أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأةٌ فقالت: «لقد أرضعتكما، فسأل النبي ﷺ: فقال: كيف وقد قيل ففارقها عقبة، ونكحت زوجًا غيره» أخرجه البخاري.

1 / 103