Al-Aziz Sharh al-Wajiz = al-Sharh al-Kabir lil-Rafi’i - Ta'lif al-'Ilmiyya

ابو القاسم الرافعی d. 623 AH
4

Al-Aziz Sharh al-Wajiz = al-Sharh al-Kabir lil-Rafi’i - Ta'lif al-'Ilmiyya

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية

تحقیق کنندہ

علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

قال (١) ﵀: كِتَابُ الطَّهَارَةِ (٢) وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ البَابُ الأَوَّلُ فِي المِيَاهِ الطَّاهِرَةِ قال الغزالي: وَالمُطَهِّرُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ (ح) هُوَ المَاءُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ المَائِعَاتِ. قال الرافعي: أراد بالطهارة بعض أنواع الطهارة، وهو الطهارة بالماء، وإلا فمن شرطه إدراجِ التيمم في أبواب هذا الكتاب؛ لأنه إحدى الطَّهَارات، ألا ترى إلى قول الشافعي ﵁ طَهَارَتَانِ فكيف يفترقان فلما أفرده بكتاب دلَّ أنه أراد الطهارة بالماء. ثم الأحكام المتعلقة بالطَّهَارَةِ تنقسم إلى ما يَجْرِي مُجّرَى المقدمات، كالقول في المياه وإلى ما يجري مجرى المقاصد كالقول في نفس الوضوء والغُسْلِ، فجعل من الأبواب الثمانية أربعة في المُقَدّمَاتِ، ثم أربعة (٣) في المَقَاصِدِ، ولهذا قال عند تمام الأربعة الأولى هذا تمام قسم المُقَدّمَات، ثم الماء إما أن يكون مَعْلُومَ الحُكْمِ، أو لا يكون، فإن كان فهو إما طَاهِرٌ، أو نَجِسٌ، فإن (٤) لم يكن فهو الذي يُشْكَلُ ويشتبه حاله ثم هو على التقدير إما أن يكون في إناء يُحْفَظُ فيه ويستعمل منه، أو لا يكون، فجعل البابِ الأول في المياه الطاهرة، والطاهر ينتظم فيه الطهور، وغيره. والثاني: في المِيَاهِ النَّجِسَةِ. والثالث: فيما اشْتَبَهَ حُكْمُهُ.

(١) في أ: قال حجة الإسلام. (٢) الطهارة لغة النظافة، وفي اصطلاح العلماء رفع حدث وإزالة نجس، أو ما في معناهما وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثًا، ولا نجسًا لكنه في معناهما، انظر في معناها اللغوي الصحاح ٢/ ٧٢٧، ترتيب القاموس ٣/ ١٠٣، لسان العرب ٤/ ٢٧١٢، المصباح المنير ٢/ ٥١٨، والشرعي تحرير التنبيه للإمام النووي (٣٤)، وشرح المهذب ١/ ١٢٣، الاقناع ١/ ٥٨، حاشية الباجرري ١/ ٢٥. (٣) في أ: وأربعة. (٤) في أ: وان.

1 / 7