58

الألفية والنفلية

الألفية والنفلية

تحقیق کنندہ

علي الفاضل القائيني النجفي

ناشر

مكتب الإعلام الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الرابعة:

يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء الحقيقي (1) عند تعذره، وللاحرام عند تعذر الغسل. وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل، الجنازة والنوم (2)، ولو مع إمكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلاة.

والسنن (3): ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد الربى (4) والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الأصح، والحجر والرمل والسبخ والهابط (5) ومظان النجاسة (6) وتراب القبر، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم، وتفريج الأصابع حال الضرب، ونفض اليدين، ومسح الأقطع رأس العضد، وإعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام الجمعة أو عرفة، ونجاسة لا يمكن إزالتها.

صفحہ 99