الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
53

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

اصناف

والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخًا، بل بيانًا لمدة العبادة (^١). ب-النسخ، هو: (أن يرد دليل شرعي، متراخيًا عن دليل شرعي، مقتضيًا خلاف حكمه) (^٢). شرح التعريف: قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولًا وفعلًا. قوله: (متراخيًا) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخيًا. قوله: (مقتضيًا خلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه، وخرج به مجرد المغايرة (^٣). ج- النسخ، هو: (رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) (^٤). شرح التعريف: قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع

(^١) انظر شرح التعريف المذكور في: المستصفى ص ٨٦؛ الإحكام للآمدي ٢/ ٩٨، ٩٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥١. (^٢) بهذا عرف النسخ جماعة ممن ألف في المصطلحات من الحنفية. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٤٠؛ كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد التهانوي ٤/ ١٨٩؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٣/ ٢٤٦؛ التعريفات الفقهية ص ٢٢٧. (^٣) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٤/ ١٨٩. (^٤) عرفه بهذا الشوكاني، وذكر معنى ذلك: ابن الجاجب، وابن النجار الحنبلي، وقال: (هو قول الأكثر) انظر: إرشاد الفحول ٢/ ٥٢؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.

1 / 61