Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
ناشر
دار خضر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
ناشر
دار خضر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
اصناف
المباح : شرعاً ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب على فعله، ولا ذم يترتب على تركه، والمباح غير مأمور به عند الجمهور.
الجائز لغة : العابر بالعين المهملة.
واصطلاحاً : يطلق على المباح وعلى ما لا يمتنع شرعاً فيعم غير الحرام.
جعل بعض المتأخرين أقسام المجتهدين على خمسة مراتب، وممن علمناه جنح هذا التقسيم: أبا عمرو ابن الصلاح، وابن حمدان من أصحابنا في كتابه ((أدب المفتي)) وتلاهما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فإنه نقل في ((مسودة الأصول)) كلام ابن الصلاح ولم يتعقبه العلامة الفتوحي في آخر كتابه ((شرح المنتهى)) الفقهي ونحن نلخص كلامهم هنا فنقول: ذهبوا إلى أن المفتي يعني المجتهد، فيقسم إلى مستقل، وغير مستقل، فالمستقل هو: المجتهد المطلق، وقد مر بيانه، وأما غير المستقل فقد قال ابن الصلاح: ومن دهر طويل طوى بساط المفتي المستقل والمجتهد المطلق، وأفضى أمر الفُتيا إلى الفقهاء المنتسبين لأئمة المذاهب المتنوعة، انتهى. ولا يلزم من طي البساط عدم الوجود فإن فضل الله لاينحصر في زمان ولا في مکان. ثم أن للمفتي المنتسب
38