Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
ناشر
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
پبلشر کا مقام
لبنان
اصناف
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٧٧٦ رقم ٢٣٨٠" والترمذي "٣/ ٩٨ رقم ٧٢٠" وابن ماجه "١/ ٥٣٦ رقم ١٦٧٦" وغيرهم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ" وهو حديث صحيح. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٠٢ رقم ١٩٦٤" ومسلم "٢/ ٧٧٦ رقم ١١٠٥" عن عائشة ﵂ قالت: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل. قال: "إني لست كهيئتكم؛ إني يطعمني ربي ويسقيني". ٣ ليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل. فالحق أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع فقط، كما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم. ٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ١٩٨ رقم ١٩٥٧" ومسلم "٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٨" عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". أما ما يستحب عليه الإفطار؛ فرطبات، أو تمرات أو قليل من ماء؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٧٦٤ رقم ٢٣٥٦" والترمذي "٣/ ٧٩ رقم ٦٩٦" وقال: حديث حسن غريب عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات، فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء" وهو حديث صحيح. ٥ بحيث ينتهي من الطعام والشراب، قبيل طلوع الفجر بقليل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ١٣٨ رقم ١٩٢١" ومسلم "٢/ ٧٧١ رقم ١٠٩٧" عن زيد بن ثابت ﵁ قال: "تسحرنا مع النبي ﷺ، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية".
١ كالمسافر، والمريض، والحائض؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] . وأخرج البخاري "١/ ٤٢١ رقم ٣٢١" ومسلم "١/ ٢٦٥ رقم٣٣٥" عن معاذ في أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﷺ ثم لا تؤمر بقضاء. أحرورية أنت: نسبة إلى حروراء؛ وهي قرية بقرب الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج بها. فمعنى قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. وهو خلاف الحديث وإجماع علماء المسلمين.
1 / 97