Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
88

Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

ناشر

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

پبلشر کا مقام

لبنان

اصناف

الكتاب الخامس: كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال ١ وفي الركاز ٢ ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه مَن في قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية ٣

١ لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (٤١) ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري (٣/٣٦٤ رقم ١٤٩٩) ومسلم (٣ / ١٣٣٤ رقم ٦٤٢) عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: " العجماء جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" * العجماء جبار: العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيها فدمه هدر لا يطالب به لعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية ٣ الآية (٤١) من سورة الأنفال، وبقيتها ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

1 / 94