Al-Adhkar by Al-Nawawi

النووي d. 676 AH
64

Al-Adhkar by Al-Nawawi

الأذكار للنووي ط ابن حزم

ناشر

الجفان والجابي

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٤م

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم للطباعة والنشر

اصناف

٣٢- بابُ ما يقولُ إذا أراد صَبَّ ماء الوضوءِ أو استقاءه: ١٥٢- يُستحبّ أن يقول: "باسم الله" كما قَدَّمناه [رقم: ١١٢]؛ والله أعلم.
باب ما يقول على وضوئه مدخل ... ٣٣- بابُ ما يَقولُ على وضُوئه: ١٥٣- يُستحبّ أن يقول في أوّله: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ" وإن قال: "بِاسْمِ اللَّهِ" كفى. ١٥٤- قال أصحابنا: فإن تَرَكَ التسمية في أوّل الوضوء أتى بها في أثنائه. فإن تركها حتى فرغ، فقد فات محلها، فلا يأتي بها، ووضوءُه صحيح، سواءٌ تركها عمدًا أو سهوًا. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. ١٥٥- وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل ﵀، أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا١ ثابتًا. ١٥٦- فمن الأحاديث حديث أبي هريرة ﵁، عن

١ قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوتُ الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم الحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع. ["نتائج الأفكار" ٢٢٣/١] .

1 / 70