العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
ایڈیٹر
خالد بن عثمان السبت
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
ایڈیشن
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
پبلشر کا مقام
دار ابن حزم (بيروت)
اصناف
مثلًا النبيُّ ﷺ نَهَى الإنسانَ عن أن يُضَحِّيَ بالشاةِ العوراءِ (^١)،
(^١) جاء ذلك من حديث علي، والبراء، وعتبة بن عبد السلمي ﵃.
أما حديث علي ﵁ فهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله ﷺ أن نَسْتَشْرِف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مُقَابَلَة ولا مُدَابَرَة ولا خَرْقَاء ولا شَرْقَاء». وقد أخرجه أحمد (١/ ٨٠، ٨٠١، ٩٥، ١٠٥، ١٢٥، ١٣٢، ١٤٩، ١٥٢)، والدارمي (٢/ ٤)، وأبو داود في الضحايا، باب ما يُكره من الضحايا، حديث رقم: (٢٧٨٧)، (٧/ ٥٠٨)، والترمذي في الأضاحي، باب ما يُكره من الأضاحي، حديث رقم: (١٤٩٨)، (٤/ ٨٦)؛ وأخرجه في موضع آخر برقم (١٥٠٣)، والنسائي في الضحايا، باب المدَابَرة، حديث رقم: (٤٣٧٣)، (٧/ ٢١٦)، وأخرجه في موضع آخر برقم: (٤٣٧٥)، وابن ماجه في الأضاحي، باب ما يُكره أن يُضَحَّى به، حديث رقم: (٣١٤٣)، (٢/ ١٠٥٠)، وابن خزيمة (٢٩١٤، ٢٩١٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٦٩، ١٧٠)، والحاكم (٤/ ٢٢٤، ٢٢٥) وصححه، والبيهقي (٩/ ٢٧٥). بعضهم يرويه مختصرا فيقتصر على صدر الحديث، وهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله ﷺ أن نَسْتَشْرِف العين والأذن». وبعضهم يرويه بتمامه (على اختلاف في بعض ألفاظه). وإنما صحَّ من هذا الحديث صدره، دون قوله: «ولا نضحي بعوراء ...) إلخ. انظر: صحيح أبي داود (٢/ ٥٣٩)، وضعيفه ص ٢٧٤، صحيح النسائي (٣/ ٩١٤)، وضعيفه ص ١٧٧، ١٧٨، وصحيح ابن ماجه (٢/ ٢٠٢)، وضعيفه ص ٢٤٩، وضعيف الترمذي ص ١٧٥ - ١٧٦، الإرواء (٤/ ٣٦٢)، التعليق على المشكاة (١٤٦٣)، التعليق على ابن خزيمة (٢٩١٥).
وأما حديث البراء ﵁ فهو قوله ﷺ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضة بَيِّنٌ مرضها، والعرجاء بين ظَلَعُها، والكسير التي لا تُنقى». وهو حديث ثابت صحيح أخرجه مالك (١٠٣٥)، والطيالسي ص ١٠٢، وأحمد (٤/ ٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١)، والدارمي (٢/ ٤)، وأبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، حديث رقم: (٢٧٨٥)، (٧/ ٥٠٥)، والترمذي في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، حديث رقم: (١٤٩٧)، (٤/ ٨٥)، والنسائي في الضحايا، باب ما نُهي عنه من الأضاحي، حديث رقم: (٤٣٦٩)، (٧/ ٢١٤) وأخرجه في موضعين آخرين برقم: (٤٣٧٠، ٤٣٧١)، وابن ماجه في الأضاحي، باب ما يُكره أن يُضَحَّى به (٢١٤٤)، (٢/ ١٠٥٠)، وابن خزيمة (٢٩١٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٦٨، ١٦٩)، وابن حبان (الإحسان): (٥٨٨٩، ٥٨٩١ - ٥٨٩٢)، والحاكم (١/ ٤٦٧) وصححه، والبيهقي (٥/ ٢٤٢)، (٩/ ٢٧٤) وابن الجارود (٤٨١، ٩٠٧). وانظر: صحيح أبي داود (٢/ ٥٣٩)، صحيح الترمذي (٢/ ٨٨)، صحيح النسائي (٣/ ٩١٣، ٩١٤)، صحيح ابن ماجه (٢/ ٢٠٢)، الإرواء (٤/ ٣٦٠ - ٣٦١). وأما حديث عُتْبَة بن عَبْد السلمي ﵁ وفيه: «إنما نهى رسول الله ﷺ عن المُصْفَرَّة والمُسْتَأْصَلَة، والبَخْقَاء، والمُشَيِّعَة، والكَسْرَاء». والبَخْقَاء: هي التي تبخق عينها، أي يذهب بصرها. وقد أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يُكره من الضحايا، حديث رقم: (٢٧٨٦)، (٧/ ٥٠٦)، والحاكم (٤/ ٢٢٥) وصححه، والبيهقي (٩/ ٢٧٥). وهو ضعيف الإسناد. وانظر: ضعيف أبي داود ص ٢٧٤.
1 / 298