کتاب الاوراق

الصولی d. 335 AH
52

کتاب الاوراق

كتاب الأوراق

ناشر

شركة أمل، القاهرة

اشاعت کا سال

1425 هـ

اصناف

بلاغت

والحنث فى رواية مقوله «1»

ثلاثة أيامها موصوله

ومثلها في العدة الأيام

للمحرم الحالق فى الإحرام

ثلاثة يصومها إن حلقا

لا بأس إن تابعها أو فرقا

والصوم فى المتعة ان لم يجد

هديا وكان بالصيام يفتدي

صيام أيام مؤقتات

ثلاثة فى الحج مفروضات

وبعد ما يرجع صوم سبعه

عشرة كاملة في المتعه

أما الثلاثة التي فى الحج

فكان من أدركت من محتج

أو غيره ممن يرى أن يرويه

يقول يوما قبل يوم الترويه

ويومها وصوم يوم عرفه

مؤتلفات الصوم لا مختلفه

قالوا وإن أحب ان يفرقا

فذاك ما ليس عليه ضيقا

إن كان ذاك الصوم منه بعد ما

يكون في عمرته قد أحرما

ولو أراد الصوم فى شوال

من بعد أن يوجب بالهلال

عمرته لكان ذاك مجزيا

بذاك يفتى من أنى مستفتيا

وهي طويلة جدا.

صفحہ 52