احکام اختلاف فی رؤیت ہلال ذی الحجہ

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
55

احکام اختلاف فی رؤیت ہلال ذی الحجہ

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

اصناف

فقہ
خيف من شره. كما أمر النبي ﷺ بالصلاة مع أولئك الأمراء نافلة. وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد، كقبول الشهود وردهم، فإن هذا مما تخفى أسبابه، وقد يكون الحاكم معذورا في نفس الأمر، ففي مثل هذا لا يجوز الافتيات على الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر، فإن تفريطهم عليهم لا على من لم يفرط، كما قال النبي ﷺ في الأئمة: «يصلون لكم (١) فإن أصابوا فلكم

(١) قوله: '' يصلون لكم '' غير موجود في '' ق ''، وفي ''ع '': '' بكم ''، ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: ''لكم '' وعليها علامة نسخة أخرى وعلامة تصحيح.

1 / 65