237

اجوبہ التسولی عن مسائل الامیر عبد القادر فی الجہاد

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٦

اصناف

فتاوی
وكذا يقال: في الحبوب والدراهم.
فإذا قال: "لم آخذ نصابًا من الحبوب، أو ليس عندي نصاب من الدراهم" فهو مصدق، ولكن محل تصديقه- بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها.
وأما إن تقدّم منه امتناع- كما لو هرب بالماشية سنين فرارًا من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة الحرث والعين ١ سنين- أيضًا- ولما قدر الإمام عليه زعم: "أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت عليه في السنة الأولى من سني الهروب، وكملت نصابًا في هذه السنة- ونحو ذلك- أو لم يأخذ نصابًا من الحبوب فيما مضى" أو قال: "الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراض ٢، أو بضاعة" ٣ أو قال: "لم يحل حولها، أو عليّ دين".
ففى تصديقه في مسألة الهروب بالماشية، وعدم تصديقه إلاّ ببيّنة- ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع السنين-: قولان ٤.
وفي تصديقه- أيضًا- في مسألة العين بدون يمين- ولو متهمًا- وعدم التصديق إلاّ بها مطلقًا [قولان]، ثالثها: يصدق غير المتهم، دون المتهم فلا يصدّق إلاّ بها.
وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظهر.

١ - العين: عند المالكية: الذهب، والفضة.
عند الحنفية: ما كان قائمًا في ملك الإنسان من نقود وعروض.
عند الشافعية: ما يقابل الذمة، وما يقابل المنافع.
(أبو جيب- القاموس الفقهي: ٢٧٠).
٢ - القراض: المضاربة، ويسمّيها أهل العراق مضاربة، وأهل الحجاز قراضًا. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ٣٠٠).
٣ - البضاعة: ما يتجر فيه، وجمعه "بضائع"، واصطلاحًا: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر، ليكون الريع كله للمالك، ولا شيء للعامل
(أبوجيب- القاموس الفقهي: ٣٧) وعزاه لالابن عابدنى".
القول الأول هو: لابن القاسم وسحنون وابن رشد واللخمي وابن حارث. (الزرقاني على خليل: ٢/ ١٢٩ - ١٣٠، البناني على خليل: ٢/ ١٣٠).

1 / 240