اجوبہ التسولی عن مسائل الامیر عبد القادر فی الجہاد

Abu al-Hasan al-Tusuli d. 1258 AH
172

اجوبہ التسولی عن مسائل الامیر عبد القادر فی الجہاد

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٦

اصناف

فتاوی
(وان يكن مطالبًا من يتّهم ... فمالك بالسجن والضرب حكم) ١ قال ٢: (ومنها: أنّه يضرب المتهوم مع قوة التهمة، أو يحلّفه بالطلاق والعتاق وأيمان البيعة، بخلاف القاضي) ٣. قال: (ومنها: أنّ له أن يتوعّد الجرم بالقتل، فيما لا يجب فيه قتل، لأنه إرهاب لا تحقيق، ويجوز له أن يحقّق وعيده بالأدب دون القتل، بخلاف القضاة، فليس لهم ذلك) ٤ اهـ باختصار. ونقل ذلك ابن فرحون ٥، وزاد: (أن بعض القضاة المالكية فعل ذلك). فقد علمت: أنّ النصوص متواترة بكشف المتهوم، واحدًا كان أو جماعة، [١٩/أ] من القبائل أو غيرهم، ومع ذلك يضمنون في مثل من أخذ المسافر بأرضه سدًّا للذريعة- كما مرّ في الفصل الثالث- لأنّهم غرّموا، احتاطوا ٦ هم لصيانة الطرقات المارّة في أرضهم، واحتاط غيرهم ممّن سمع ذلك كذلك. وفي تضمين مثل هؤلاء يقول ناظم العمل: (لوالد القتيل مع يمين ... القول في الدعوى بلا تبين إذا ادّعى (دراهما) ٧ وأنكرا ... القاتلون ما ادّعاه وطرا) ٨

١ - أنظر المصنف (التُّسولي) في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٦٣، فصل في دعوى السرقة". ٢ - أي: القرافي. ٣ - نقله ابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١١٥ في الفرق الرابع والسادس بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم. ٤ - أنظر نفس المصدر السابق، في الفرق السابع بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم. ٥ - ساقطة من "ج". ٦ - أخذوا بالأوثق والأحزم. (المعجم الوسيط: ٢٠٦). ٧ - في "الأصل" (دراهم) بالرفع، وكذلك في "ج"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من "ب"، لأنه مفعول به. ٨ - أنظر: السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ١٣٧، في مسائل القضاء واليمين والشهادة.

1 / 175