العمل على الاستحسان دون القياس إلا في مسائل، وبه علم وجه قولنا: نصاب زكاة، وقولنا: أو يكمل لهن النصاب إلخ، (وقال في الإسعاف: الأصل أن الصغير إنما يعد غنيا بغنى أبويه، أو جديه من جهة أبويه فقط، وأن الفقير والفقيرة يعدان غنيين بِغِنَى فروعهما وزوجها فقط، ولا يعد الفقير غنيا بغنى غيرهم من الأقارب، وهذا مذهب أصحابنا، ثم نقل عن الإمام الخصاف أنه اختار خلافه، ونقل عن الإمام هلال ردُّ ما قاله الإمام الخصاف، وبه علم وجه عدم إعطاء أولاد الأخ والأخت الغنيين، وإن كانوا أقرب من العمات، كما قال الإمام الخصاف: أولاد الإخوة ولو لأم وإن بعدوا يقدمون على الأعمام والعمات ولو لأبوين.
ووجه قولنا: الغير المتزوجات بغني، ووجه قولنا: ثم يعطى لأولادهن البالغين إلخ إذ لو كانوا صغارا استغنوا بما يعطى لأمهاتهم، والله تعالى أعلم انتهى.
تحريرا في أوائل ذي القعدة الحرام سنة ١٢٣٠.
(وسئلت) عن واقفة وقفت حصصا معلومة في عقارات كثيرة مشتركة بينها وبين جماعة وقفا مسجلا، ثم تقاسمت مع شركائها، وجمعت حصصها من العقارات المذكورة، وأخذتها في عقارين منها، فهل تصح هذه المقاسمة؟
(فأجبت): بأنها لا تنقض إن كان فيها مصلحة للوقف، كما في الإسعاف.
(وسئلت) في جمادى الثانية سنة ١٢٤٢ عن وقف، شرط واقفه فيه: أن من مات من الموقوف عليهم عن ولد، أو أسفل منه عاد نصيبه إلى ولده، أو الأسفل، ومن مات لا عن ولد، ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى من في درجته، وذوي طبقته يقدم فيه الأقرب فالأقرب إلى المتوفى. مات الآن مستحق من أهل الوقف، وليس في درجته أحد، وتحته درجات متناولون بشرط الواقف، وفيهم شخص أقرب إلى المتوفى من غيره فلمن يعود نصيبه؟
(فأجبت): بأنه يعود إلى أصل الغلة، ويقسم بين جميع المستحقين لا إلى أعلى الدرجات، كما أفتى به بعضهم ولا إلى الأقرب إليه، كما أفتى به آخرون، واستندت في ذلك إلى الخصاف، والإسعاف، والدر المختار، وقد أوضحت هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابي: " تنقيح الحامدية "؛ فراجعها هناك لكي ترى العجب، فإن من أفتى بخلاف ذلك لم يستند إلى نقل، ولا عبرة بالعقل مع النقل، والله تعالى أعلم.
(وسئلت من طرابلس في رجب سنة ١٢٤٤): عن واقف شرط في وقفه شروطا، منها: أنه جعل ولاية النظر في وقفه لنفسه مدة حياته، ثم لمن أوصى إليه في ذلك، فإن لم يكن أوصى لأحد يكون النظر للأرشد فالأرشد من نسبه، ثم للشيخ إسماعيل الخطيب، ثم للسيد عبد الغني، ثم لمن أوصى إليه السيد عبد الغني، ثم لوصي وصيه، ثم لمن أوصى إليه وصي وصيه وهكذا. مات الواقف، وقد كان سلم وقفه للشيخ إسماعيل، ثم إن الشيخ إسماعيل ادعى عند القاضي العجز عن القيام بالوقف، ففرغ عن ذلك لأخي الواقف وعمه، وهما زيد وعمرو،
2 / 170