217

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

تحقیق کنندہ

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

قال الترمذي، وذكر حديث أم سلمة في النفساء، قال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة إلا بعد الأربعين. وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي ستين يومًا (١). باب في التيمم مسلم، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "فُضِّلْنَا عَلى النَّاسِ بثلاثٍ، جُعلَتْ صفوفُنا كَصفوفِ المَلائِكَةِ، وجُعلَتْ لَنَا الأرضُ كُلّها مَسجِدًا وجُعلتْ تُربتُها لنَا طَهورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الماءَ" وذكر خصلة أخرى (٢). زاد ابن أبي شيبة في مسنده، عن حذيفة، "وَأوتِيتُ هَذِه الآيات منْ بيتِ كنزٍ تحتَ العرشِ منْ آخرِ سورةِ البقرةِ لَمْ يُعْطَ أحدٌ منهُ كانَ قبلِي، ولاَ يُعطَى أحدٌ منه كانَ بعدِي" وهي الخصلة التي لم يذكرها مسلم والله أعلم (٣) مسلم، عن أبي الجهم بن الحارث قال: أقبل رسول الله ﷺ من نحو جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أقبل على الجدار،

(١) انظر جامع الترمذي (١/ ٤٢٩ - ٤٣١) مع تحفة الأحوذي. (٢) رواه مسلم (٥٢٢). (٣) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤٣٥).

1 / 219