باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة، وفي النفساء
مسلم، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي ﷺ فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (إلى آخر الآية) فقال رسول الله ﷺ: "اصنعُوا كُلَّ شيءٍ إِلّا النِّكاحَ" فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما (١).
وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه (٢).
وعن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (٣).
أبو داود، عن معاذ قال: سألت رسول الله ﷺ عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: "مَا فَوقَ الإِزَارِ والتَعَففُ عنْ ذَلكَ أَفضَلُ" (٤).
في إسناده بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان.