157

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

ایڈیٹر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

قال: إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث. انتهى كلام أبي عيسى.
وقد رواه غير أبي زيد، وروي من حديث ابن عباس أيضًا، ولا يصح في الوضوء بالنبيذ شيء.
النسائي، عن أم هانئ أن رسول الله ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين (١).
باب في وضوء الرجل والمرأة معًا في إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن
البخاري، عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا (٢).
الترمذي، عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا، قال: "إِن الماءَ لاَ يَجنبُ" (٣).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
رواه من حديث أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس.

(١) رواه النسائي (١/ ١٣١).
(٢) رواه البخاري (١٩٣).
(٣) رواه الترمذي (٦٥).

1 / 159