126

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

تحقیق کنندہ

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

وخرجه قاسم بن أصبغ وقال: "يَكْفِيْ أَحَدُكُمْ إِذَا بَالَ أَنْ يَنْثُرَ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَاتٍ". وخرجه العقيلي من فعل النبي ﷺ، وخرجه أيضًا من حديث عيسى بن ازداد، ويقال: ازداد ويزداد هو صاحب عدن، قال: ولا يصح حديثه هذا (١). مسلم عن أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: "إِذا أتيتمُ الغَائِطَ فَلا تستقبِلُوا القبلةَ ولا تستدبِرُوها ببولٍ ولا غَائِطٍ، ولكن شرِّقُوا أو غرِّبُوا" قال أبو أيوب، فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد قلبت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله منها (٢). وعن ابن عمر قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله ﷺ قاعدًا لحاجته مستقبل الشام، مستدبر القبلة. وفي رواية مستقبلًا بيت المقدس (٣). وذكر أبو أحمد من حديث عمرو العجلانى أن رسول الله ﷺ نهى أن نستقبل شيئًا من القبلتين بالغائط والبول (٤). في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر وهو ضعيف عندهم. الترمذي، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى النبي ﷺ نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها (٥). قال: هذا حديث حسن غريب.

(١) رواه العقيلي (٣/ ٣٨١ - ٣٨٢). (٢) رواه مسلم (٢٦٤). (٣) رواه مسلم (٢٦٦). (٤) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٤/ ١٤٨٣). (٥) رواه الترمذي (٩) وأبو داود (١٣) وابن ماجه (٣٢٥).

1 / 128