Ahkam Surah Al-Ma'idah
من أحكام سورة المائدة
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٢ - ومن قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز، وبالشريعة جائز، فهو كافر كفرًا أكبر.
٣ - ومن قال: أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفرًا أكبر.
٤ - ومن قال: أنا أحكم بهذا، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل، أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكَّامه، فهو كافر كفرًا أصغر لا يخرج من الملة، ويعتبر من أكبر الكبائر» (١).
ولا منافاة بين تسمية العمل فسقًا، أو عامله فاسقًا، وبين تسميته مسلمًا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفرًا، ولا كل ما يسمى كفرًا، وظلمًا، يكون مخرجًا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته، وذلك لأن كلًا من الكفر، والظلم، والفسوق، والنفاق جاءت في النصوص على قسمين:
أ - أكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية.
ب - وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه منه، فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق.
_________
(١) حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثناء محاضرة له بالجامع الكبير بعد عام ١٤٠٢هـ، وأظنه عام ١٤٠٣هـ، ثم طبعت هذه المحاضرة فيما بعد بعنوان القوادح في العقيدة.
1 / 76