Ahkam Surah Al-Ma'idah
من أحكام سورة المائدة
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
الضرورة ﴿فِي مَخْمَصَةٍ﴾ في مجاعة، والخمص الجوع، وهذا كلام يرجع إلى المحرمات المتقدمة من: الميتة، والدم وما ذكر معها، ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾ .. غير مائل إلى ذلك، والإثم: الحرام أي حال كون المضطر في المخمصة غير مائل لإثم، وهو بمعنى غير باغ ولا عاد (١)، وقال ابن كثير: «فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله ﴿فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر، وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له، وفي المسند، وصحيح ابن حبان عن ابن عمر
﵄ مرفوعًا قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (٢).
ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون مباحًا، بحسب الأحوال» (٣).
ولا خلاف في أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع أو أذى، وهناك لا يحلّ له أكل الميتة ونحوها، ولكن الخلاف هل يضمن ما
_________
(١) زاد المسير في علم التفسير، ٢/ ٢٨٨، وفتح القدير، ٢/ ١١ بتصرف.
(٢) مسند أحمد، ٢/ ١٠٨، وهو في مجمع الزوائد، ٣/ ١٦٢، ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني، ٢/ ١٤٦، برقم ١٨٨١، و١٨٨٢.
(٣) تفسير ابن كثير، ٢/ ١١.
1 / 51