Ahkam Surah Al-Ma'idah
من أحكام سورة المائدة
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٣ - ٤ - الودجان وهما عرقان يقطعهما الذابح، بينهما الحلقوم، والمريء، فإذا نقص الذابح عن ذلك شيئًا دخل الخلاف.
«قال البخاري في صحيحه: «باب النحر والذبح».
قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئًا ينحر جاز والنحر أحب إليّ، والذبح قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال.
وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت (١).
قال الشافعي: النخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح .. أو تضرب ليعجل قطع حركتها، قال أبو عبيدة: وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، ويبين ذلك أن في الحديث: «ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» (٢)، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس
﵄ أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة (٣)، وهذا إسناد صحيح» (٤).
* ذبيحة الأعراب
عن عائشة ﵄ أن قومًا قالوا للنبي ﷺ: «إن قومًا يأتوننا بلحم لا
_________
(١) البخاري مع فتح الباري، ٩/ ٦٤٠.
(٢) ذكره ابن حجر في فتح الباري، ٩/ ٦٤١، وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن عمر.
(٣) البخاري مع الفتح، ٩/ ٦٤٠.
(٤) انظر: فتح الباري، ٩/ ٦٤١، وقال وصله سعيد بن منصور، والبيهقي.
1 / 44