احکام سوق
أحكام السوق
اصناف
•Maliki jurisprudence
علاقے
•اسپین
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
أحكام السوق
في البيع من المسترسل وخلط اللحم مع الفؤادات والبطون
أخبرنا يحيى بن عمر، قال: سئل سحنون عن الرجل الغريب يدخل السوق وهو جاهل بالسعر، فيقول للبائع: أعطني زيتا بدرهم أو قمحا، ولا يسمي له سعر ما يشتري منه، هل يصح أو تراه من الغرر ؟
فقال سحنون: وبيع الزيت والقمح معروف ليس [ فيه ] خطر .
فقال لنا يحيى بن عمر: غبن المسترسل حرام .
ورأيت يحيى يذهب على أنه يرجع عليه فيأخذ منه ما بقي من سعر السوق .
في بيع اللحم مع الفؤادات والبطون
قلت ليحيى بن عمر: كتب بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب إليه يقول: قد نهيت الجزارين أن يخلطوا الفؤاد مع اللحم، فما تقول في البطون مثل المصران والكرش وشحم البطون والدوارة هل ترى أن يمنعوا من خلطه باللحم ويزنوه مع اللحم ؟
فكتب إليه ابن طالب بخط يده: أما اللحم لا يبيعوا معه فؤادا ولا بطنا ولا شيئا سوى اللحم خاصة ولا يسعر عليهم .
[ قلت ]: هل يعجبك هذا من قوله، وهل تقول به ؟
فقال: نعم .
وقال يحيى: إن بعضهم يبيع اللحم على حدة والبطون على حدة، فيبيع اللحم رطلين بدرهم، والبطون ستة أرطال بدرهم، فلذلك لا يجوز أن يباع اللحم مع البطون، وإنما يباع اللحم خاصة وحده .
صفحہ 43
1 - 34 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں