وأما الحرية فلأن العبد ليس من أهل الولايات، ولا كامل الشهادات.
وأما الإسلام، فلأن الفاسق المسلم لا يجوز أن يلي فأولى أن لا يلي الكافر. وأما العدالة، فلأن الفاسق متهم في دينه، والقضاء طريقه الأمانات. وأما السلامة في السمع والبصر، فليعرف المدّعي من المنكر، ولا يتحصل هذا للضرير والأطروش. وأما السلامة في بقية الأعضاء فغير معتبرة، لأنه يتأتى منه الحكم. ويفارق الإمامة الكبرى بأن فقد بعض الأعضاء لأنه لا يتأتى استيفاء الحقوق مع عدمها من الوجه الذي ذكرنا فيما قبل. وأما العلم فلا بدّ أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، ومعرفتها تقف على معرفة أصول أربعة: أحدها: المعرفة من كتاب الله بما تَضَمَّنَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ نَاسِخًا وَمَنْسُوخًا، وَمُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا وعمومًا وخصوصًا، ومجملًا ومفسرًا. الثاني: عِلْمُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثابتة من أفعاله وأقواله، وَطُرُقِ مَجِيئِهَا فِي التَّوَاتُرِ وَالْآحَادِ، وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ، وما كان على سبب أو إطلاق. الثالث: علمه بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، ليتبع الإجماع، ويجتهد رأيه مع الاختلاف. الرابع: عِلْمُهُ بِالْقِيَاسِ الْمُوجِبِ لِرَدِّ الْفُرُوعِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا إلى الأصول المنطوق بها والجمع عليها.
1 / 61