ونقلت من مسائل أبي عبد الله النيسابوري - بطالقان - عن أحمد " أنه سئل عن أهل الحرب، إذا أخذوا من المسلمين رهائن وأعطوا رهنا، ثم قتلوا رهننا، هل لنا أن نقتل رهنهم كما قتلوا؟ فكأنه ذهب إلى أن نقتل رهنهم". والدلالة على أنهم لا يقتلون: ما رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال " أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". وروي أن الروم نقضوا عَهْدَهُمْ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ، وَفِي يَدِهِ رَهَائِنُ، فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا مِنْ قَتْلِهِمْ، وَخَلَّوْا سَبِيلَهُمْ، وَقَالُوا " وفاء بغدر خير من غدر بغدر". وإذا لم يجز قتل الرهائن لم يجب إطلاقهم، ما لم نحاربهم، إذا حوربوا وجب إطلاق رهائنهم، وألحقوا بمأمنهم. ويجوز أن يشترط فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ رَدَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ رجالهم، إذا أمنوا على رده، فإن لم يأمنوا لم يجز رده عليهم. ولا يجوز رد من أسلم من نسائهم، فإن شرط رد رهن لم يجز رد رهن. وإذا لم تدع الضرورة إلى عقد الهدنة لم تجز مهادنتهم، ويجوز موادعتهم أربعة أشهر.
ويصح الأمان الخاص من الرجل والمرأة والحر والعبد. ومن أحكام هذه الإمارة أنه يجوز لأمير الجيش، في حصار العدو عليهم العرادات والمنجنيقات وقد نصب النبي ﷺ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ مَنْجَنِيقًا. وَيَجُوزُ أَنْ يَهْدِمَ عَلَيْهِمْ مَنَازِلَهُمْ، وَيَضَعَ عليهم البيات والتحريق. وإن رأى في قطع نخلهم وشجرهم صلاحًا يضعفهم به ليظفر بهم، أو يدخلوا في السلم
1 / 49