الاحکام السلطانیہ

Ibn al-Haytham d. 458 AH
142

الاحکام السلطانیہ

الأحكام السلطانية

ناشر

دار الكتب العلمية - بيروت

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

لبنان

فإن فعلوا ذلك أو شيئًا منه، نقض العهد في إحدى الروايتين. قال في رواية أبي الحارث: في نصراني استكره مسلمة على نفسها " يقتل، ليس على هذا صولحوا، وإن طاوعته يقتل، وعليها الحد". وقال في رواية حنبل " كل من ذكر شيئا يعرض به بالرب ﷿ فعليه القتل، مسلما كان أو كافرا". وقال في رواية أبي طالب: في يهودي شتم النبي ﷺ " يقتل. قد نقض العهد". وفيه رواية أخرى " لا ينقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجرى أحكامنا عليهم". وقال في رواية موسى بن عيسى الموصلي" في المشرك إذا قذف مسلما " يضرب". كذلك في رواية الميموني: في الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد المسلم وينكل به " يضرب ما يرى الحاكم". وظاهر هذا: أنه لم يجعله ناقضا للعهد بقذف المسلم وإن كان ضرر على المسلمين. فأما ما ليس فيه ضرر على المسلمين، ولا غضاضة على الإسلام، مثل إظهار منكر في دار الإسلام، بإحداث البيع والكنائس في دار الإسلام، ورفع أصواتهم بكتبهم، والضرب بالنواقيس، وإطالة البنيان على المسلمين، وإظهار الخمر والخنزير، وترك ما أخذ عليهم تركه من التشبه بالمسلمين في ملبوسهم، ومركوبهم، وكناهم، وشعورهم، فهل ذلك واجب عليهم تركه، أم هو مستحب؟. فقال في رواية أبي الحارث " ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالنواصي والزنانير، يذلون بذلك".

1 / 159