132

الاحکام السلطانیہ

الأحكام السلطانية

ناشر

دار الكتب العلمية - بيروت

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

لبنان

وَيُقَرُّونَ فِيهَا مَا أَقَامُوا عَلَى الصُّلْحِ، وَلَا تُؤْخَذُ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ، لِأَنَّهُمْ فِي غَيْرِ دَارِ الإسلام. فإن نقضوا الصلح بعد استقرارهم، نظرت، فإن ملكت غير فهل تكون على حكمها دار عهد؟ يخرج على وجهين: ذكر الخرقي أنه ينتقض في الدار، فتحصل دار حرب. وذكر أبو بكر أنه لاينتقض، فعلى هذا تكون دار عهد. وإن لم يملك صارت الدار حربا وجها واحدا.

1 / 149