Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
وهم قيام فيها مع هذا العمل والانتظار، لكن لا يصلّون الركعة إلاّ بعد هذا كلّه، فعلم أنّ الموالاة بين ركعات الصلاة لا تجب مع العدو، وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى، بخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة: وهذا مذهب مالك وأحمد.
ولهذا إذا نسي ركناً كالركوع مثلاً، فإنْ ذَكَرَ في الأولى، مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين، فإنه يأتي بالركوع وما بعده، وبلغوا ما فعله قبل الركوع؛ لأن الفصل يسير. وهذا قول الجماعة. وإن شرع في الثانية إما في قراءتها عندهم، وإما في ركوعها على قول مالك، فعند الشافعي يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع في الثانية، فيقوم مقام ركوع الأولى، وإنْ طال الفصل ويلفق الركعة من ركعتين، وقد رجّح أحمد هذا على قول الكوفيين، وحكي رواية عنه. والمشهور عنه وعن مالك أنهما لا يلفقان، بل تلغو تلك الركعة المنسي ركنها، وتقوم هذه مقامهما(١)، فيكون ترك
(١) قال في الشرح الكبير ٣٣٧/١ - ٣٣٨: ((متى ترك ركناً سجوداً أو ركوعاً ساهياً، فلم يذكر حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك منها الركن، وصارت التي تليها مكانها)). نص عليه أحمد في رواية الجماعة ... وهو قول إسحاق. =
=
98