Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
وأما وجوبه: فقد أمر به النبي - ﷺ - في حديث
(١) قال النووي في المجموع ١٥٢/٤: ((وسجود السهو عندنا ليس بواجب)).
وقال أبو حنيفة: هو واجب يأثم بتركه، وليس بشرط لصحة الصلاة.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هو سنة، كقولنا.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان.
وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان.
وقال الشيخ أبو حامد: مذهبنا أنه سنّة ليس بواجب، وبه قال العلماء كافّة إلاّ مالكاً فأوجبه، واختاره الكرخي الحنفي، وحكاه عن أبي حنيفة، وقال: لكن ليس هو شرطاً لصحة الصلاة.
وقال مالك: ((إن كان السهو لنقص وسلّم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه استئناف الصلاة)) اهـ.
وانظر في هذه المسألة الهداية ٧٤/١، وفتح القدير ١/٥٠٢، والقوانين الفقهية ص ٦٧، وبداية المجتهد ٢٣٦/١، =
68