66

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص.

ومما يوضح هذا أنه إذا كان مع السلام سهو سجد بعد السلام، فيقال: إذا زاد غير السلام من جنس الصلاة كركعة ساهياً أو ركوع أو سجود ساهياً فهذه زيادة لو تعمّدها بطلت صلاته كالسلام، فإلحاقها بالسلام أولى من إلحاقها بما إذا ترك التشهد الأول، أو شك وبنى على اليقين.

وقول القائل: إنّ السجود من شأن الصلاة، فيقضيه قبل السلام؟

يقال له: لو كان هذا صحيحاً لوجب أن يكون كلّه قبل السلام، فلما ثبت أنّ بعضه بعد السلام علم أنه ليس جنسه من شأن الصلاة، الذي يقضيه قبل السلام. وهذا معارض بقول مَنْ يقول: السجود ليس من موجب تحريم الصلاة، فإنّ التحريم إنما أوجب الصلاة السليمة، وهذه الأمور دعاوى لا يقوم عليها دليل؛ بل يقال: التحريم أوجب السجود الذي يجبر به الصلاة.

ويقال: من السجود ما يكون جبره للصلاة، إذا كان بعد السلام؛ لئلا يجتمع فيها زيادتان، ولأنه مع تمام الصلاة إرغام للشيطان، ومعارضة له بنقيض قصده؛ فإنه قصد نقص صلاة العبد بما أدخل فيها من الزيادة، فأمر

66