Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
قال أبو محمد: قال القاضي: لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين أنه يسجد لهما بعد السلام.
قال: واختلف قوله في مَنْ سهى فصلى خمساً هل يسجد قبل السلام؟ أو بعده؟ على روايتين. وما عدا هذه المواضع الثلاثة يسجد لها قبل السلام، رواية واحدة. وبهذا قال سليمان بن داود، وأبو خيثمة، وابن المنذر (١).
قال: وحكى أبو الخطاب روايتين أخریین:
إحداهما: أنّ السجود كلّه قبل السلام، وهو مذهب الشافعي.
والثانية: أنّ ما كان من نقص يسجد له قبل السلام، لحديث ابن بحينة، وما كان من زيادة سجد له بعد السلام، لحديث ذي اليدين، وحديث ابن مسعود حين صلّى خمساً، وهذا مذهب مالك، وأبي ثور.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة: كلّه بعد السلام.
قلت: أحمد يقول في الشك إذا طرحه وبنى على اليقين: أنه يسجد له قبل السلام، كما ثبت في الحديث الصحيح. فعلى قوله الموافق لمالك ما كان من نقص
(١) في الأوسط ٣١٣/٣، والإقناع ٩٨/١.
57