Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وحجته فيما يجب في الصلاة من سجود في النقصان قبل التسليم حديث الزهري، عن الأعرج، عن ابن بحينة.
٤ - وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار:
أ - إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم، ولا تشهّد فيهما: على حديث ابن بحينة.
ب - وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم؛ على حديث أبي سعيد الخدري.
جـ ـ إذا سلّم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم، على حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين.
د - وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم: على حديث ابن مسعود.
وكلّ سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم، سوى ما روي عن النبي - ﷺ - مما ذكرناه:
هذا قول أحمد بن حنبل، وهكذا مذهب أبي أيوب سليمان بن داود، وزهير بن أبي خيثمة.
قال ابن المنذر: وأصح هذه المذاهب: أحمد بن حنبل، أنه قال بالأخبار كلّها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً أن يقول بمثل ما قال أحمد.
وذلك كقول من قال: إنّ خبر أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري، والقول بإباحة ذلك في المنازل، استدلالاً بخبر ابن عمر.
وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها والقول بها في مواضعها وغير ذلك اهـ. =
54