Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
أربعاً لا ثلاثاً، واثنتين لا واحدة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول، والشك بعده في ركعة فيعلم أنه صلى ثلاثاً لا اثنتين.
ومنها : أنه قد يعرض له في بعض الركعات: إما من دعاء وخشوع وإما من سعال ونحوه، وإما من غير ذلك، ما يعرف به تلك الركعة، ويعلم أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين، أو ثلاثاً، فيزول الشك، وهذا باب لا ينضبط؛ فإنّ الناس دائماً يشكون في أمور: هل كانت أم لم تكن؟ ثم يتذكّرون، ويستدلون بأمور على أنها كانت، فيزول الشك، فإذا تحرى الذي هو أقرب للصواب، أزال الشك. ولا فرق في هذا بين أن يكون إماماً أو منفرداً.
ثم إذا تحرّى الصواب ورأى أنه صلى أربعاً كان إذا صلى خامسة قد صلى في اعتقاده خمس ركعات، وهو لم يؤمر بذلك، بخلاف الشك المتساوي، فإنه لا بد معه من الشك في الزيادة والنقص، والشك في الزيادة أولى، فإنّ ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهواً، وذلك لا يبطل صلاته. وأما إذا شك في النقص فهو شاك في فعل ما أمر به، فلم تبرأ ذمته منه.
وأيضاً : فالأقوال الممكنة في هذا الباب: إما أن يقال: يطرح الشك مطلقاً، ولا يتحرّى، أو يحمل
46