41

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

تشهّدت ثم سجدت، وأنت جالس)) (١).

ومنها: أنّ الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب، سواء كان هو الزائد أو الناقص، ولو كان مأموراً مطلقاً بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحري للصواب.

ومنها: أن ابن مسعود هو راوي الحديث، وبذلك فسّره(٢)، وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرناً بعد قرن، كإبراهيم(٣) وأتباعه. وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة، وأصحابه.

ومنها: أنه هنا أمر بالسجدتين بعد السلام. وفي حديث أبي سعيد أمر بالسجدتين قبل السلام.

ومنها: أنه قال هناك: ((إن كان صلى خمساً شفعتاً له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً

(١) رواه أبو داود (١٠٢٨)، وأحمد ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩. وانظر الكلام عليه فيما سبق.

(٢) قال ابن مسعود: إذا شك الرجل في صلاته، فلم يدر ثلاثاً صلى أم ثنتين، فليبن على أوثق ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو. رواه عبد الرزاق (٣٤٦٨)، وابن أبي شيبة (٤٤٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٥٥ - ١٦٦٥).

(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤٤١٢)، وانظر الأوسط ٢٨٦/٣.

41