Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
ومنهم : طائفة قالوا : إن كان إماماً فالمراد به الشك المتساوي، وإن كان منفرداً فالمراد به ما قاله أولئك.
وقالت طائفة ثالثة : بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان، أو تقاربا، وأما إذا ترجّح أحدهما فإنه يعمل بالراجح، وهو التحري، وعن الإمام أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة.
والأول : هو قول مالك والشافعي، واختيار كثير من أصحاب أحمد.
والثاني : قول الخرقي وأبي محمد، وقال: إنه المشهور عن أحمد.
والثالث : قول كثير من السلف والخلف، ويروى عن علي وابن مسعود وغيرهما(١)، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرّر السهو.
(١) قال في الأوسط ٢٨٠/٣ - ٢٨١: ((اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته:
فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو: هذا قول عبد الله بن مسعود.
وبه قال سالم بن عبد الله، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: توخّ الصواب .. )) اهـ.
31