126

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

بعد الخروج من محله؛ لأن محل الذكر ركن وقع مجزئاً صحيحاً، فلو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة وتكراراً للركن ثم يأتي بالذكر في ركن غير مشروع. لكن يمضي ويسجد للسهو كترك التشهد. انظر الإنصاف ٢/ ١٤٥ - ١٤٦.

126