124

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

في صلاة واحدة، منه ما يسجد له قبل السلام، ومنه ما يكون بعد السلام، فليسجد أربع سجدات: سجدتين قبل السلام، وسجدتين بعد السلام.

وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة اهـ.

وانظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٨٠/١، والإنصاف ١٥٧/٢ - ١٥٨، والمدونة ١٣٨/١، وحلية العلماء ٢/ ١٤٧ - ١٤٨، والإقناع ٩٩/١.

- إن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها.

وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد - إن لم يكن تشهد -، وسجد، وسلم وإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد عقيب ذكره وتشهد وسلّم وصحت صلاته، وذلك في صلاة الفرض أو النفل، لليل أو النهار.

- إن سبّح به اثنان - يثق بقولهما - لزمه الرجوع سواء غلب على ظنه صواب قولهما أو خلافه.

فأما إن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يجز له متابعتهم. فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالماً، وإن فارقه أو كان جاهلاً لم تبطل.

وإن فارقوه وسلّموا صحت، أو ينتظرونه ليسلم

124