Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
في صلاة واحدة، منه ما يسجد له قبل السلام، ومنه ما يكون بعد السلام، فليسجد أربع سجدات: سجدتين قبل السلام، وسجدتين بعد السلام.
وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة اهـ.
وانظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٨٠/١، والإنصاف ١٥٧/٢ - ١٥٨، والمدونة ١٣٨/١، وحلية العلماء ٢/ ١٤٧ - ١٤٨، والإقناع ٩٩/١.
- إن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها.
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد - إن لم يكن تشهد -، وسجد، وسلم وإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد عقيب ذكره وتشهد وسلّم وصحت صلاته، وذلك في صلاة الفرض أو النفل، لليل أو النهار.
- إن سبّح به اثنان - يثق بقولهما - لزمه الرجوع سواء غلب على ظنه صواب قولهما أو خلافه.
فأما إن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يجز له متابعتهم. فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالماً، وإن فارقه أو كان جاهلاً لم تبطل.
وإن فارقوه وسلّموا صحت، أو ينتظرونه ليسلم
124