Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تيمية (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ایڈیٹر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
شاء تشهّد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.
قال أبو محمد: ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأنّ ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهّد، وهي أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهّد، كسجود التلاوة.
قلت: أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن مسعود، وحديث عمران. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم قال: «صلى رسول الله ﷺ - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما سلّم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا.
قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلّم، ثم أقبل علينا بوجهه» الحديث(١).
وفي الصحيحين - أيضاً - من حديث عمران بن حصين قال: «فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلّم»(٢).
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
108