105

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وأما بعده، فحديث ذي اليدين الذي في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: «فصلّى ركعتين وسلم، ثم كبّر وسجد، ثم كبّر فرفع، ثم كبّر وسجد، ثم كبّر فرفع».

والتكبير قول عامة أهل العلم؛ ولكن تنازعوا في التشهد والتسليم على ثلاثة أقوال(١):

= وابن ماجه (١٢٠٧)، والدارمي (١٤٩٩ - ١٥٠٠)، وأحمد ٣٤٥/٥ - ٣٤٦، وأبو عوانة ١٩٣/٢، وعبد الرزاق (٣٤٤٩ - ٣٤٥٠)، وابن الجارود (٢٤٢)، وابن خزيمة (١٠٣٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠٩/١٠ - ٢١١، وابن المنذر في الأوسط (١٦٦٧ - ١٦٩٧)، وابن حبان (١٩٣٨ - ١٩٣٩ - ٢٦٧٦ - ٢٦٧٧ - ٢٦٧٨ - ٢٦٧٩ - ٢٦٨٠)، والطحاوي ٤٣٨/١، والبيهقي في سننه ٣٣٣/٢ - ٣٣٤ - ٣٤١ - ٣٤٣ - ٣٤٤، والبغوي (٧٥٧ - ٧٥٨).

(١) قال ابن المنذر في الأوسط ٣١٤/٣ - ٣١٦: «اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو.

١ - فقالت طائفة: ليس فيهما تشهّد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري وعطاء ...

٢ - وقالت طائفة: فيهما تشهّد: هكذا قال الحكم، وحماد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وبه قال النخعي.

وقال ابن سيرين: أحب إليّ أن يتشهد.

وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود.

٣ - وفيه قول ثالث: وهو أنّ فيهما تسليم وتشهد: روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، والنخعي، وقتادة، والحكم، وحماد. =

105