481

احکام صغری

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایڈیٹر

أم محمد بنت أحمد الهليس

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

ﷺ قال: "إذا كانوا ثلاثة في سفر فلُيؤمِّروا أحدهم".
قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: أنت أميرنا.
يُروى هذا مرسلًا عن أبي سلمة، والذي أرسله أحفظ.
البخاري (١)، عن أنس، قال: خطب رسول الله ﷺ ثم قال: "أخَذَ الرايةَ زيدٌ فأصيب، ثم أخذها جعفر، فأصيب ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرةٍ، فَفَتحَ الله عليه فما يسُرُّني" أو قال: "ما يسُرُّهم أنَّهم عندنا".
قال: "إنَّ عينيْهِ لَتَذْرِفَان".
النسائي (٢)، عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله ﷺ لمَّا هلك كسرى، قال: "من استخلفوا؟ " قالوا: ابنتَهُ، قال: "لن يُفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأةً".
مسلم (٣)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ، وكافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ".
وعن جابر بن سمرة (٤)، قال سمعت رسول الله ﷺ يوم جُمُعَةٍ عشيَّةَ رُجِمَ الأسلميُّ، قال: "لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكُمُ اثنا عَشَرَ خليفةً، كلهم من قريش".

(١) البخاري: (٣/ ٢٠٨) (٥٦) كتاب الجهاد والسير (١٨٣) باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو رقم (٣٠٦٣).
(٢) النسائي: (٨/ ٢٢٧) (٤٩) كتاب آداب القضاة (٨) النهي عن استعمال النساء في الحكم - رقم (٥٣٨٨). وهذا الحديث أخرجه البخاري- (٤٤٢٥).
(٣) مسلم: (٣/ ١٤٥١) (٣٣) كتاب الإِمارة (١) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش - رقم (١).
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠).

2 / 482