466

احکام صغری

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایڈیٹر

أم محمد بنت أحمد الهليس

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

"من استطاعَ أن يَمُوتَ بالمدينةِ فليمُتْ بها، فإنِّي أَشفع لمن مات (١) بها".
هذا الحديث الذي ذكره الترمذي صحيح.
مسلم (٢)، عن سعد بن أَبى وقاصٍ قال: قال رسول الله ﷺ "إنَّي أُحَرِّمُ ما بين لابتى المدينة أن يُقطع عِضَاهُهَا. أو يُقْتَل صيدُهَا".
وقال "المدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمونَ، لا يَدَعُهَا أحدٌ رغبةً عنها إلا أَبْدَلَ الله فيها من هُو خيرٌ مِنْهُ، ولا يثبُتُ أحدٌ على لأْوَائهَا (٣) وجهدِهَا إلا كُنْتُ لهُ شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامَةِ".
وقال في حديث أبي سعيد الخدْرى (٤) "لا يصبر أحدٌ على لأْوَاِئها فيموتَ، إلا كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامِة إذا كان مُسلمًا".
وعن أَبى هريرة (٥) قال: حرَّم رسُولُ الله ﷺ ما بين لابتَي المدينةِ. فلو وَجَدْتُ الظِّبَاء ما بين لابتيها ما ذَعَرْتُهَا وجَعل اثنى عَشَرَ مِيلًا حول المدينةِ حِمىً.
وعن علي بن أبي طالب (٦) قال: من زَعَمَ أَنّ عندنَا شيئًا نقرأُهُ إلا كِتَابَ الله وهذِهِ الصَّحيفةَ (قال: وصحيفةٌ مُعلَّقَةٌ في قراب سيفِهِ) فقد كَذَبَ (٧)، فيها أَسنانُ الإِبِلِ وأشياُء من الجراحَاتِ. وفيها قال النبي ﷺ: "المديُنة حرَمٌ (٨) ما بين عَيْر إلى ثورٍ، فمن أحدث فيها حدثًا

(١) الترمذي: (لمن يموت بها).
(٢) مسلم: (٢/ ٩٩٢) (١٥) كتاب الحج (٨٥) باب فضل المدينة - رقم (٤٥٩).
(٣) لأوائها: أي الشدة والجوع.
(٤) مسلم: (١٠٠٠/ ٢، ١٠٠٣) (١٥) كتاب الحج (٨٦) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها - رقم (٤٧٧).
(٥) مسلم: (٢/ ١٠٠٠) (١٥) كتاب الحج (٨٥) باب فضل المدينة - رقم (٤٧٢).
(٦) مسلم: (٢/ ٩٩٤ - ٩٩٨) (١٥) كتاب الحج (٨٥) باب فضل المدينة - رقم (٤٦٧).
(٧) فقد كذب: ليست في (د، ف).
(٨) د: حرام.

1 / 468