192

احکام صغری

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

تحقیق کنندہ

أم محمد بنت أحمد الهليس

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

اصناف

مسلم (١)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال: "كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ (٢) فلا يُقيم حتى يخرج النبي ﷺ، فإذا خَرَجَ أقام الصلاة حين يراهُ". باب فيما يصلي به وعليه وما يكره من ذلك مسلم (٣)، عن أبي هريرة، أن سائلًا سأل رسول الله ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "أو لِكُلَّكُمْ ثوبَانِ؟ ". وعن أبي هريرة (٤)، أيَضًا، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عَاتِقهِ (٥) منه شيء". البخاري (٦)، عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ فقال: خرجتُ مع النبي ﷺ في بعضِ أسفارِهِ، فجئتُ ليلةً لبعضِ أمري، فوجدتُه يُصلِّي وعليِّ ثوبٌ واحدٌ فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه فلمَّا انصرفَ قال: ما السُّرَى (٧) يا جابرُ؟ فأخبرتُه بحاجَتي. فلما فَرَغتُ قال: ما هذا الإشتمالُ الذي رأيتُ؛ قلت: كان ثوبًا، قال: "فإن كان واسعًا فالتحف بهِ وإن كان ضيقًا فأتزِرْ بهِ". خرجه مسلم (٨)، في حديث طويل وقال: "إن كان واسعًا فخالف بين طرفيه".

(١) مسلم: (١/ ٤٢٣) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٩) باب متى يقوم الناس للصلاة - رقم (١٦٠). (٢) دحضت: أي زالت الشمس، فهو كقوله توارت. (٣) مسلم: (١/ ٣٦٧) (٤) كتاب الصلاة (٥٢) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - رقم (٢٧٥). (٤) مسلم: الموضع السابق - رقم (٢٧٧). (٥) في مسلم: (عاتقيه). (٦) البخاري: (١/ ٥٦٣) (٨) كتاب الغسل (٦) باب إذا كان الثوب ضيقًا - رقم (٣٦١). (٧) ما السرى: أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل. (٨) مسلم: (٤/ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦) (٥٣) كتاب الزهد والرقائق - (١٨) باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر - رقم (٧٤).

1 / 194