118

احکام صغری

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

تحقیق کنندہ

أم محمد بنت أحمد الهليس

ناشر

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

اصناف

الوضوء". وعنه قال (١): تخلف عنَّا النبي ﷺ في سفر سفرناه، فأدركنا وقد حضرت الصلاة فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى "ويل للأعقاب من النار". وقال البخاري (٢): " فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار". مسلم (٣)، من همام بن الحارث قال: بال جرير ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلَام جرير كان بعد نزول المائدة. قال النسائي (٤): كان إسلام جرير قبل موت النبي ﷺ بيسير. مسلم (٥)، عن المغيرةَ بن شعبة قال: كنتُ مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسيرٍ فقال: "أمعك ماء"؟ قلت: نعم. فنزل من راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة (٦)، فغسل وجهه وعليه جُبَّةٌ من صوف، فلم يستطع أن يُخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفلِ الجُبَّة فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعْهما

(١) مسلم - رقم (٢٧). (٢) البخاري: (١/ ٣١٩) (٤) كتاب الوضوء (٢٧) باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين رقم (٦٣). (٣) مسلم: (١/ ٢٢٨) (٢) كتاب الطهارة (٢٢) باب المسح على الخفين - رقم (٧٢). (٤) سنن النسائي (١/ ٨١). (٥) مسلم: (١/ ٢٣٠) - رقم (٧٩). (٦) الإداوة: هي الركوة والمطهرة: هو إناء الوضوء.

1 / 120