80

احکام شرعیہ

الأحكام الشرعية الكبرى

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

السعودية / الرياض

اصناف

فقہ
وثنا ابْن نمير، حَدثنَا أبي، ثَنَا الْأَعْمَش. وحَدثني زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا وَكِيع، ثَنَا سُفْيَان، عَن الْأَعْمَش، عَن عبد الله ابْن مرّة، عَن مَسْرُوق، عَن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أَربع من كن فِيهِ كَانَ منافقًا خَالِصا، وَمن كَانَت فِيهِ خلة مِنْهُنَّ كَانَت فِيهِ خلة من نفاق حَتَّى يَدعهَا: إِذا حدث كذب، وَإِذا عَاهَدَ غدر، وَإِذا وعد أخلف، وَإِذا خَاصم فجر ". غير أَن فِي حَدِيث سُفْيَان: " وَإِن كَانَت فِيهِ خصْلَة مِنْهُنَّ كَانَت فِيهِ خصْلَة من النِّفَاق ". مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن إِسْحَاق، أَنا ابْن أبي مَرْيَم، ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، أَخْبرنِي الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن بن يَعْقُوب مولى الحرقة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من عَلَامَات الْمُنَافِق ثَلَاثَة: إِذا حدث كذب، وَإِذا وعد أخلف، وَإِذا أؤتمن خَان ". قَالَ مُسلم: وَحدثنَا عقبَة بن مكرم الْعمي، حَدثنَا يحيى بن مُحَمَّد بن قيس أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ: سَمِعت الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن يحدث بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقَالَ: " آيَة الْمُنَافِق / ثَلَاث، وَإِن صَامَ وَصلى وَزعم أَنه مُسلم ". وحَدثني أَبُو نصر التمار وَعبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد قَالَا: ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن دَاوُد بن أبي هِنْد، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -، بِمثل حَدِيث يحيى بن مُحَمَّد، عَن الْعَلَاء. ذكر فِيهِ: " وَإِن صَامَ وَصلى وَزعم أَنه مُسلم ".

1 / 145